آقا ضياء العراقي
220
منهاج الأصول
إذا قامت قرينة شخصية تدل على خصوصية زائدة عما يقتضيه طبع القضية من كونه في مقام التحديد ينبغي لنا التكلم في تحقق تلك الجهة الزائدة « 1 » ولذا وقع
--> ( 1 ) لا يخفى ان المنشأ في الجملة الخبرية والانشائية انما هي طبيعة الحكم لا شخصه إذ الخصوصية الموجبة للتشخص انما تحصل بعد حصول المنشأ فلا يعقل اخذها فيه نعم ارادته بالخصوص يحتاج إلى قرينة خاصة تدل عليه وإلّا القضية بطبعها تقتضي الحكم وحينئذ ان كان ما علق عليه من العلة المنحصرة بطبيعة الحكم يثبت المفهوم لانعدامها بانعدام تلك العلة المنحصرة ومعنى انعدامها انعدامها بانعدام تمام افراد الطبيعة وان لم يكن ما علق عليه من العلة المنحصرة لا يمكن اثبات المفهوم كما أنه لا يمكن الالتزام بالمفهوم لو كان المنشأ شخص الحكم حتى لو كان المقدم بنحو العلة المنحصرة إذ انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه عقلي فالقول بالمفهوم يحتاج إلى امرين كون المنشأ سنخ الحكم اي طبيعة الحكم وان المقدم من العلة المنحصرة واثبات ذلك يمكن ان يكون بوضع الأداة ويمكن اثباته بالاطلاق اى بمقدمات الحكمة في اطلاق الجزاء بعد كون المنشأ هو طبيعة الحكم إذ لو كان المنشأ في الجزاء الشخصي لما أمكن استفادة المفهوم إذ انتفاء شخصه عند انتفاء المقدم عقلي مع أن طبيعة الحكم الذي هو من السنخ لم يكن مذكورا في المنطوق لكي يدل على انتفائه عند انتفاء المقدم فيكون من المفهوم ومنه يعلم فساد دعوى عدم توقف جعل المنشأ سنخ الحكم في أخذ المفهوم بل اخذه مع كون المنشأ شخصه إذا كان المقدم علة منحصرة لسنخه إذا لو كان المنشأ شخصه لما كان سنخ الحكم مذكورا في المنطوق فلا يدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء المقدم بالدلالة الالتزامية فلا بد عند أخذ المفهوم من كون المنشأ فيه سنخ الحكم وكان المقدم من العلة المنحصرة فحينئذ يكون انتفاء سنخه عند انتفاء المقدم مدلولا التزاميا للمنطوق وكيف كان فالمفهوم يحصل من جريان مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق في الجزاء والظاهر أنه لا محذور في جريانها سوى ان الجزاء إذا كان -